فهرس الكتاب

الصفحة 3460 من 5060

[الضرر] [1] وغلاء السعر إذا لم يبيع الجالب متاعه فأما البلاد الواسعة التي لا يظهر الضرر فيها فلا بأس.

وقيل: ذلك على الندب ليس على الوجوب وهو دعوى وكذا ما سلف.

ثم اختلف من أوجب إذا وقع فعند الشافعي وابن وهب وسحنون: [عصى] [2] .

وعند ابن القاسم: يفسخ ما لم يفت.

رابعها: إذا استشار البدوي البلدي في ادخاره وبيعه على التدريج فهل يرشده؟ وجهان لأصحابنا قال أبو الطيب ابن سلمة [3] ، وأبو إسحق [4] ، نعم. بذلًا للنصيحة [5] .

(1) في ن هـ (الضرورة) .

(2) في ن هـ ساقطة.

(3) هو محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم، أبو الطيب ابن سلمة الضبي، توفي سنة (308) . انظر: ابن قاضي شهبة (1/ 66، 67) ، ابن هداية الله (45، 47) ، والإسنوي (2/ 23) .

(4) هو إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق ولد -رحمه الله- سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة وتوفي سنة ست وسبعين وأربعمائة. انظر: ابن هداية الله (170، 171) ، وابن قاضي شهبة (1/ 251، 254) .

(5) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (21/ 83) : الدين النصيحة عام،"ولا يبع حاضر لباد"خاص، والخاص يقضي على العام، لأن الخصوص استثناء، كما قال:"الدين النصيحة"حق المسلم أن ينصح أخاه، إلاَّ أنه لا يبع حاضر لباد"يختلفوا أنه [يستعمل على هذا الحديثان] . يستعمل العام منهما في ما عدا المخصوص. اهـ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت