[وقيل: يرد بدل اللبن، كالمصراة] [1] ، قال ابن الرفعة. وهو أظهر.
قال الماوردي [2] : قيمته.
وقال البغوي [3] : يرد صاعًا من تمر، وجزم ابن أبي عصرون [4] بأنه لا يردها لتلف بعض المبيع، والمسألة مبسوطة في الفروع.
واختلفت المالكية فيما إذا رضى بعيب التصرية ثم رد بعيب آخر غيرها.
فقال محمد: لا يرد عوض [ما حلب] [5] ورأى [قصر] [6] الحديث على ما ورد، وذكر عن أشهب: أنه يرد الصاع، ومال إليه بعض المتأخرين منهم.
[العاشرة] [7] : الحديث دال على تعيين المقدار في الصاع
(1) زيادة من ن هـ، وفتح الباري (4/ 368) ، وانظر: جامع الأصول (1/ 502) .
(2) هو أبو الحسن علي بن محمد. انظر: الحاوي الكبير (5/ 243) .
(3) السنة للبغوي (8/ 125) ، وفتح الباري نقلًا عنه (4/ 368) .
(4) هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون مولده في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة وتوفي في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمائة. انظر: السير (21/ 125، 129) ، ووفيات الأعيان (3/ 53، 57) ، وطبقات ابن الصلاح (512) .
(5) زيادة من ن هـ.
(6) في ن هـ ساقطة.
(7) في الأصل (الرابعة) ، وما أثبت من ن هـ.