فهرس الكتاب

الصفحة 3469 من 5060

[وقيل: يرد بدل اللبن، كالمصراة] [1] ، قال ابن الرفعة. وهو أظهر.

قال الماوردي [2] : قيمته.

وقال البغوي [3] : يرد صاعًا من تمر، وجزم ابن أبي عصرون [4] بأنه لا يردها لتلف بعض المبيع، والمسألة مبسوطة في الفروع.

واختلفت المالكية فيما إذا رضى بعيب التصرية ثم رد بعيب آخر غيرها.

فقال محمد: لا يرد عوض [ما حلب] [5] ورأى [قصر] [6] الحديث على ما ورد، وذكر عن أشهب: أنه يرد الصاع، ومال إليه بعض المتأخرين منهم.

[العاشرة] [7] : الحديث دال على تعيين المقدار في الصاع

(1) زيادة من ن هـ، وفتح الباري (4/ 368) ، وانظر: جامع الأصول (1/ 502) .

(2) هو أبو الحسن علي بن محمد. انظر: الحاوي الكبير (5/ 243) .

(3) السنة للبغوي (8/ 125) ، وفتح الباري نقلًا عنه (4/ 368) .

(4) هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون مولده في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة وتوفي في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمائة. انظر: السير (21/ 125، 129) ، ووفيات الأعيان (3/ 53، 57) ، وطبقات ابن الصلاح (512) .

(5) زيادة من ن هـ.

(6) في ن هـ ساقطة.

(7) في الأصل (الرابعة) ، وما أثبت من ن هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت