مطلقًا سواء قل اللبن أو كثر , وهو الأصح عند الشافعي.
ومنهم من قال: إنه [يتقدر] [1] بقدر اللبن اتباعًا لقياس الغرامات وهو ضعيف، وحديث أبي داود [2] "مثله أو مثليّ لبنها قمحًا"ليس إسناده [بذلك] [3] ، وإن لم يضعفه هو.
واختلف المالكية: إذا كانت الغنم التي صرت كثيرة هل يرد بجميعها صاعًا واحدًا أو لكل شاة صاعًا.
قال المازري [4] : [والأصوب] [5] أن يكون حكم الكثير منها غير الواحد إذ من المستبشع في القول أن يغرم متلف [لبن] [6] ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة.
فإن احتج بأنه -عليه الصلاة والسلام- ساوى بين لبن الشاة و [لبن] [7] الناقة مع أن الناقة أكثر.
قلنا: قد قال بعض أهل العلم إنما ذلك لأنه -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يكون ذلك حدًّا يرجع إليه ليرتفع الخصام، واعترض
(1) في ن هـ ساقطة.
(2) سبق تخريجه والحكم عليه.
(3) في هـ (بذاك) .
(4) المعلم بفوائد مسلم (2/ 250) .
(5) في الأصل بياض، وفي هـ (الأصول) , وما أثبت من المعلم.
(6) زيادة يقتضيها السياق وهي ساقطة من الأصل ون هـ ومثبتة في المعلم، وفتح الباري (4/ 369) .
(7) زيادة من ن هـ.