فهرس الكتاب

الصفحة 3471 من 5060

الفاكهي: بأنه لم لا يكون جودة لبن الشاة وإن قل مقابلًا لكثرة لبن الناقة فيكونان كالمتساويين من حيث المعنى.

وأجاب: بأنه يعارضه اختلاف الإِبل أنفسها بكثرة الحلب وقلته.

الحادية عشرة: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث وروى عن مالك قول أيضًا بعدم القول به، والذي أوجب ذلك: أن قيل إنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة. وما كان كذلك لم يلزم العمل به.

أما الأول: وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه:

الأول: أن المعلوم من الأصول: أن ضمان [المثليات] [1] بالمثل. وضمان المتَقَوَّمات بالقيمة من النقدين. وههنا إن كان اللبن مثليًا كان ينبغي ضمانه بمثله لبنًا، وإن كان متقومًا ضمن بمثله من النقدين، وقد وقع ههنا مضمونًا بالتمر. فهو خارج عن [الأصليين] [2] جميعًا.

الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي تقدير ضمان المضمون بقدر التالف.

والمضمون هنا مختلف بقدر الضمان بمقدار واحد. وهو

(1) في ن هـ (المتلفات) .

(2) في الأصل (الأصوليين) ، ما أثبت من ن هـ، وإحكام الأحكام (4/ 51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت