فهرس الكتاب

الصفحة 3473 من 5060

السابع: إذا كان اللبن باقيًا لم يكلف رده عندكم فإذا أمسكه فالحكم كما لو تلف فيرد الصاع، وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها والأعيان لا تضمن بالبدل إلاَّ مع فواتها كالمغصوب وسائر المضمونات.

الثامن: قال بعضهم: إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط. فإن نقصان اللبن لو كان عيبًا لثبت به الرد من غير تَصْرِية، ولا يثبت الرد في الشرع إلاَّ بعيب أو شرط.

وأما المقام الثاني: -وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفًا لقياس الأصول المعلومة: لم يجب العمل به- فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع, وخبر الواحد مظنون، والمظنون لا يعارض المعلوم.

أجاب القائلون: بظاهر الحديث: بالطعن في المقامين جميعًا، أعني أنه مخالف للأصول، وأنه إذا خالف الأصول لم يجب العمل به.

أما [[1] ]الأول: -وهو أنه مخالف للأصول- فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول، ومخالفة قياس الأصول. وخص الرد بخبر الواحد بالمخالفة في الأصول، لا بمخالفة قياس الأصول. وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول [2] . وفي هذا نظر. وسلك

(1) في إحكام الأحكام (4/ 53) زيادة (المقام) .

(2) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (4/ 251) -بعد ما ذكر هذا بدليل أن الأصول-: الكتاب والسنّة والإِجماع القياس. والكتاب والسنّة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت