فهرس الكتاب

الصفحة 3660 من 5060

عن التكسب غالبًا فبين الحديث دخولها أيضًا.

الثالثة: جواز كتابة الأمة المزوجة لأنها كانت مزوجة.

الرابعة: جواز كتابتها دون إذن زوجها ورضاه. لأنه لم يذكر في الحديث [1] .

الخامسة: إنه ليس لزوجها منعها من الكتابة وإذا أدى ذلك إلى فراقها باختيارها إن كان عبدًا على قول الجمهور أو كيف كان على القول الآخر لترك الاستفصال في الحديث [2] .

السادسة: أن الزوج لا يدخل في كتابتها فيجوز كتابة أحد الزوجين دون الآخر ولا يدخل ولدها أيضًا فإن ولد بريرة لم يلحقها في ذلك [3] .

(1) انظر المرجع السابق.

(2) قال مالك في الموطأ (789) الأمر عندنا، أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله، ولم يتبعه ولده، إلاَّ أن يشترطهم في كتابته. وهذا هو قول مالك، والشافعي، والليث بن سعد، والأوزاعي حجتهم حديث ابن عمر:"من أعتق عبدًا له مال، فماله له، إلاَّ أن يشترطه السيد".

وانظر تفصيل المسألة في الاستذكار (23/ 147، 151، 292,259) .

وقال أيضًا (260) ، وقوله:"ولم يتبعه ولده"فإن المعنى فيه، أن ولده ليسوا بمال بيده، ولا ملك له، وإنما هم عبيد سيده، فلا يدخلون في الكتابة إلاَّ بالشرط.

(3) المرجع السابق (23/ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت