فهرس الكتاب

الصفحة 3733 من 5060

متناول لجميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء، وصحيح ومكسور، وحلى وتبر، وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره. وهذا كله مجمع عليه كما نقله عنهم النووي في"شرح مسلم" [1] .

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-:"إلا وزنًا بوزن"إلى آخره، يحتمل الجمع بينهما للتوكيد والمبالغة للإِيضاح، واقتصر عليه النووي في"شرح مسلم" [2] .

وقال الشيخ تقي الدين [3] : اعتبار التساوي، ويوجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل، والفقهاء قرروا أنه يجب التمائل بمعيار الشرع، فما كان موزونًا فبالوزن، وما كان مكيلًا فبالكيل، أي: وما كان معدودًا أو مذروعًا فبه.

وقال القاضي عياض: يحتمل أن تكون هذه الألفاظ تأكيدًا، ويحتمل أن يزيد المثلية في الصفة والوزن في المقدار، و"سواء بسواء". راجع لهما معًا.

وقد اختلف في المراطلة عندهم: هل يشترط استواء الوزن مماثلة العين أم لا؟ [4] .

(1) شرح مسلم (11/ 10) .

(3) إحكام الأحكام (4/ 112) .

(4) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (19/ 241، 246) :

* قال أبو عمر: أما المراطلة الذي ذكر عن سعيد بن المسيب، فلا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت