فهرس الكتاب

الصفحة 3829 من 5060

أجارتنا، بيني، فإنكِ طالقة [1]

فسمى الزوج: جاره لمخالطتها له.

وقال الشافعي [2] : يحتمل معنيين لا ثالث لهما:

أن يكون أراد الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران. قال: وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا شفعة إلا فيما قسم"، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم.

وذكر البيهقي [3] : أن المراد بالحديث أنه أحق بأن يعرض عليه

= الشفعة، فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة، ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة، والأول أقوى. اهـ.

(1) والشطر الثاني: كذاكِ أمور الناس تغدو طارقه.

وفي اللسان"طلق"بدل"طالقة"و"غاد"بدل"تغدو". انظر: ديوان الأعشى ص (313) ، وفي المحبر (309) :

أيا جارتنا بيني، فإنك طالقه ... كذاك أمور الناس غادٍ وطارقه

(2) انظر: معرفة السنن والآثار (8/ 313) وبقية الكلام.

قال: فيقع اسم الجوار على الشريك؟

قلت: نعم، وعلى الملاصق، وغير الملاصق: أنت تزعم أن الجوار أربعون دارًا من كل جانب؟

قال: أفتوجدني ما يدلّ على أن اسم الجوار يقع على الشريك؟

قلت: زوجتك التي هي في بيتك يقع عليها اسم جوار.

قال حمل ابن مالك بن النابغة: كنت بين جارتين لي، يعني ضُرتين.

وقال الأعشى: وساق البيت المذكور. اهـ. وانظر: السنن الكبرى (6/ 106) .

(3) السنن الكبرى (6/ 105، 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت