فهرس الكتاب

الصفحة 4065 من 5060

التاسع: يؤخذ منه أيضًا مراعاة الشهوات وحظوظ النفوس بحيث لا تقدم على أحكام الشرع، بل دائرة معه.

العاشر: يؤخذ منه أيضًا شرعية تعليل الحكم، فإنه -عليه الصلاة والسلام- علل الحكمة في الأمر بالصوم له بقوله -عليه الصلاة والسلام-:"فإنه له وجاء"، أي قاطع لمشقة المكابدة لشهوة النكاح.

الحادي عشر: استنبط القرافي من قوله"ومن لم يستطع فعليه بالصوم"أن التشريك في العبادات لا يقدح بخلاف الرياء، فإنه [عليه الصلاة والسلام أمر] [1] بالصوم الذي هو طاعة وقربة [يحصل] [2] به غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في المحرم، وليس ذلك بقادح، وفيما ذكره من كونه تشريكًا نظر.

الثاني عشر: يؤخذ من تنصيصه -عليه الصلاة والسلام- تحريم الاستمناء، وهو المشهور.

وسئل [3] مالك عنه [و] [4] عن المرأة تجعل في نفسها تستعف به، فتلا قوله -تعالى- {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) } [5] إلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31) } ، حكاه الزناتي عنه في"شرح الرسالة".

(1) في ن هـ ساقطة.

(2) في ن هـ (ليحصل) .

(3) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 1310) ، وتفسير القرطبي (12/ 105) .

(4) زيادة من هـ.

(5) سورة المعارج: آية 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت