فهرس الكتاب

الصفحة 4114 من 5060

وقال البغوي في"شرح السنة" [1] ، قوله:"بشرحيبة"بالحاء أي بشر حال، يقال: فلان بشر حيبة أي: بحال سوء، بفتح الباء، قال: والحيبة اسم الهم والحاجة بكسرها، ثم رأيت في"المطالع"لابن قرقول أنه للمستملي والحموي [2] "بشرحيبة"، ومعناه سوء الحال قال: ويقال فيه أيضًا الحوبة، قال ولغيرهما"بشرخيبة" [3] .

الوجه الخامس في أحكامه:

الأول: تحريم الجمع بين الأختين [4] ، سواء كانتا في عقد واحد أو عقدين، وهو إجماع، وحكمته أنه يفضي إلى قطع الرحم بينهما، وأما بملك اليمين فهو كذلك عند علماء الأمصار، وعن بعض الناس فيه خلاف، ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة، غير أن تحريم الجمع بينهما إنما هو في وطئهما لا في

(1) شرح السنة (9/ 76، 77) .

(2) انظر: مشارق الأنوار (1/ 219) ، وفتح الباري (9/ 145) .

(3) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (9/ 145) : قال ابن الجوزي: هو تصحيف، وقال القرطبي: يروى بالمعجمة، ووجدته في نسخة معتمدة بكسر المهملة وهو المعروف، ونقل عن المشارق (1/ 219) ، عن رواية المستملي بالجيم ولا أظنه إلَّا تصحيفًا، وهو تصحيف كما قال. اهـ. أقول: الذي رأيته في المشارق (1/ 219) بخيبة بخاء معجمة مفتوحة وهو تصحيف. اهـ.

(4) انظر: بدائع الصنائع (2/ 262، 263) ، والمهذب (2/ 43) ، وكشاف القناع (5/ 80) ، والمغني (6/ 574) ، ومغني المحتاج (3/ 108) ، وبداية المجتهد (2/ 40، 42) ، والباب (3/ 6) ، والقوانين الفقهية (209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت