فهرس الكتاب

الصفحة 4115 من 5060

ملكهما غير [ممتنع] [1] اتفاقًا، وإن نقل عن داود أنه خالف فيه.

وقيل: إنه رواية عن ابن عباس [2] ، قال الماوردي [3] : وربما أضيف إلى عثمان [4] ، قال أصحابنا: فلو وطئ إحداهما لم يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو كتابة أو عتق، لئلا يكون مستبيحًا لفرجيهما معًا لا حيض وإحرام وردة وعدة شبهة، لأنها أسباب عارضة لم تزل الملك ولا الاستحقاق، وفي الرهن وجهان أصحهما عدم الاكتفاء به.

وأغرب بعض أصحابنا: فجوَّز للنبي - صلى الله عليه وسلم - الجمع بين نكاح الأختين وبين الأم والبنت بناء على أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه [5] ، وهو منابذ. . . . . . . . . .

(1) في هـ (البضع) .

(2) عبد الرزاق (12736) ، وجاء عنه خلافه (12737) عن عمرو: أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يُجمع بينهما: حرمتهما آية، وأحلتهما آية أخرى، ويقول:"إلَّا ما ملكت أيمانكم"هي مرسلة. اهـ.

(3) الحاوي الكبير (11/ 276) .

(4) وجاء عن علي بن أبي طالب: أخرجه الشافعي في الأم (5/ 3) ، والبيهقي (7/ 163، 164) ، وابن أبي شيبة (3/ 306) ، ومالك في الموطأ (2/ 539) ، والدارقطني (3/ 281) ، وعبد الرزاق (12728، 12730، 12732) .

(5) قال في المحصول (1/ 3/ 199) المسألة الخامسة: كونه مخاطبًا هل يقتضي خروجه عن الخطاب العام؟

أما في الخبر فلا، لقوله تعالى: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) } ؛ لأن اللفظ عام، ولا مانع من الدخول وأما في الأمر الذي جعل جزءًا كقوله تعالى:"من ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت