فهرس الكتاب

الصفحة 4169 من 5060

أبي هريرة] [1] :"اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها" [2] ، يعني إذا أدركت فردت، وجعل الشيخ تقي الدين في الشرح [3] هذا الخلاف للشافعي نفسه لا لأصحابه، وقال: مال إلى ترجيح [الاكتفاء به] [4] من يميل إلى الحديث من أصحابه، وغيرهم من أهل الفقه يرجح الآخر.

ونقل ابن عبد البر [5] عن مالك: أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضى منها بخلاف ما إذا كان تفويضها إلى وليها.

وفرق بعض الشافعية بين الأب والجد وغيرهما، فالنفي بالسكوت بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما، والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث.

فرع: مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن

(1) العبارة في سنن الترمذي (3/ 409) ، حديث أبي هريرة حديث حسن.

(2) أبو داود (2093، 2094) ، والترمذي (1109) ، والبيهقي (7/ 120، 122) ، وأحمد (2/ 259، 475) ، وعبد الرزاق (10297) ، وابن أبي شيبة (4/ 138) .

(3) إحكام الأحكام (4/ 198) .

(4) غير موجودة في المرجع السابق.

(5) الاستذكار (16/ 60) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت