وعلمه [1] بلفظ:"إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله فقال: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل: زوجنيها، فقال: اعطها ثوبًا، قال: لا أجد، قال: [أعطها] [2] ولو خاتم من حديد، فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن"، وذكره أيضًا في باب إذا كان الولي هو الخاطب [3] ، مختصرًا. وفي باب السلطان وليٌّ [4] مختصرًا أيضًا، وفي باب إذا قال: الخاطب [للولي] [5] زوجني فلانة، فقال: زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت [6] مختصرًا أيضًا.
وذكره مسلم كما ساقه البخاري أولًا، وفي رواية له:"انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن"، ولم يذكر هذه البخاري، ومقصودي بإيرادي الحديث من الصحيحين أن سياق المصنف له
(1) البخاري الفتح (9/ 74) ، (ح 5029) .
(2) في ن هـ ساقطة.
(3) البخاري الفتح (9/ 188) ، (ح 5132) .
(4) البخاري الفتح (9/ 190) ، (ح 5135) .
(5) زيادة من البخاري.
(6) البخاري الفتح (9/ 191) ، (ح 5141) .
ومما فات المؤلف -رحمنا الله وإياه- من المواضع التي بوب عليها البخاري في هذا الحديث:
1 -في كتاب الوكالة باب: وكالة المرأة الإِمام، ح (2310) .
2 -في كتاب فضائل القرآن باب: القراءة عن ظهر قلب، ح (5030) .
3 -في كتاب النكاح باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج ح (5126) .
4 -وفي باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد، ح (5150) .