فهرس الكتاب

الصفحة 4241 من 5060

مرة: عشرة. وكان ابن حبيب يستحب أن يكون خمسين حكاه أبو عمر، وهذا الحديث الصحيح الصريح حجة على هذه المذاهب.

التاسعة: جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف في الإِجازة والمنع حكاه القاضي، والأصح عند الشافعية أنه لا يكره، والحديث في النهي عنه ضعيف، ومنهم من كرهه لكون الحديد من لباس أهل النار، وكان القائل بهذا يجوِّز اتخاذه ويكره لبسه [1] .

= والمنتقى للباجي (3/ 279) .

(1) اختلف العلماء في جواز لبس خاتم الحديد على قولين:

القول الأول: الكراهة، مستدلين بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتمًا من حديد، فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار. فألقاه فاتخذ خاتمًا من ورق، فسكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أحمد (2/ 163، 179) ، قال أحمد شاكر في المسند (10/ 25، 158) ، (11/ 166) إسناده صحيح. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 151) ، وقال: رواه أحمد والطبراني، ثم قال: وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات.

الأدب المفرد (1021) ، وشرح معاني الآثار (4/ 261) ، قال أحمد شاكر في المسند (1/ 213) : إسناده ضعيف لانقطاعه، وجاء من رواية عمر عند أحمد (1/ 21) : وفي هذا الحديث إبهام اسم الرجل الذي أنكر عليه، وتوضحه الروايات السابقة عن عبد الله بن عمرو أنه هو المنكر عليه، وبحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على رجل خاتمًا من حديد، فقال له:"ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاء وعليه خاتم من شبه، فقال:"ما لي أجد منك ريح الأصنام"، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال:"من ورق، ولا تتمه مثقالًا"أخرجه الترمذي ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت