الثامنة عشرة: قال: قيل فيه دليل أيضًا على أنه سكوت من عقد عليه عقد في جماعة يلزمه إذا لم يمنعه من الإنكار خوف أو حياء أو آفة سمع أو فهم.
التاسعة عشرة: قال: واستدل على أن الإمام أولى بنكاح المرأة إذا ولته أمرها من الولي ولا حجة فيه لأنه -عليه الصلاة والسلام- في هذا بخلاف غيره، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأنه ليس في الحديث بيان أن لها وليًّا.
العشرون: فيه إشارة إلى الحض على تعليم القرآن وعظيم شأن حامله، ذكره البخاري [1] في باب: خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه، من أبواب فضائل القرآن كما سلفت.
تنبيهات:
أحدها: نقل أبو عمر [2] : الإجماع على أنه لا يجوز لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطأ فرجًا وهب له دون [الرقبة] [3] وأنه لا يجوز [له] [4] وطء في نكاح بغير صداق مسمى [نقدًا، أو دينًا] [5] وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يُسَمِّي [فإن دخل قبل التسمية لزم مهر المثل] [6] ،
(1) الفتح (9/ 74) ، (ح 5029) .
(2) الاستذكار (16/ 67) .
(3) في المرجع السابق: رقبته.
(4) زيادة من المرجع السابق.
(5) تقديم وتأخير في المرجع السابق.
(6) العبارة في المرجع السابق: صداقًا، فإن وقع الدخول في ذلك، لزم فيه صداق المثل.