الثاني عشر: استدلَّ بعض العلماء بهذا الحديث على [1] أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون البرك ونحوها، وهو [غير] [2] مقبول.
قال القاضي: ولا أصل له [لأنه] [3] لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه وجد البرك والمشارع ثم عدل عنها إلى الأواني [4] .
(1) في الأصل ون ج زيادة (أنه) .
(2) زيادة من ن ب ج. انظر: شرح مسلم (3/ 163) .
(3) زيادة من ن ب ج.
(4) أقول: جاء ما يخالف ذلك بما أخرجه أبو نعيم في"الحلية" (8/ 203) ، والبيهقى في"الجامع" (6/ 80) عن ابن عمر قال: قيل: يا رسول الله الوضوء من جرّ مجمّر أحبّ إليك أم من المطاهر؟ قال:"لا بل من المطاهر، إن دين الله الحنيفية السمحة".
قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث إلى المطاهر فيؤتي بالماء فيشربه أو قال: فيشرب يرجو بركة أيدي المسلمين"."
والجزء الأخير من الحديث:"إن دين الله ..."حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير (4770) للألباني.
والدين والحمد لله يسر لم يأتي نص في ذلك بل المسلم إذا وجد ماء طاهرًا توضأ وأدى عبادة ربه.