فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 5060

وهو جائز بإجماع من يعتد به في السفر لهذا الحديث، [وفي الحضر] [1] ؛ لحديث حذيفة الآتي بعده.

نعم، هل الأفضل غسل الرجلين إذ هو الأصل والغالب، أم المسح على الخف ردًّا على الخوارج، أم متساويان لتقابلهما؟ فيه

[ثلاث] [2] مذاهب:

ذهب إلى الأول جماعة من الصحابة وبه قال أصحابنا.

وذهب جماعة من التابعين إلى الثاني وهو الصحيح عن أحمد.

وذهب إلى الثالث أحمد في رواية، واختاره ابن المنذر.

وحكى المحاملي [3] [في] [4] المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات:

أحدها: يجوز المسح.

ثانيها: يكره.

ثالثها: يجوز أبدًا وهي الأشهر [5] والأرجح عند أصحابه.

رابعها: يجوز [مؤقتًا] [6] .

(1) في ن ب (وفي هذا) .

(2) في ن ب (ثلاثة) .

(3) هو محمد بن أحمد بن القاسم أبو الفضل ولد سنة ست وأربعمائة، ومات في رجب سنة سبع وسبعين وأربعمائة. المنتظم (9/ 13) ، والوافي بالوفيات (2/ 86) .

(4) في ن ب (أن) .

(5) في ن ب زيادة (عنه) .

(6) في ن ب (يومًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت