وهو جائز بإجماع من يعتد به في السفر لهذا الحديث، [وفي الحضر] [1] ؛ لحديث حذيفة الآتي بعده.
نعم، هل الأفضل غسل الرجلين إذ هو الأصل والغالب، أم المسح على الخف ردًّا على الخوارج، أم متساويان لتقابلهما؟ فيه
[ثلاث] [2] مذاهب:
ذهب إلى الأول جماعة من الصحابة وبه قال أصحابنا.
وذهب جماعة من التابعين إلى الثاني وهو الصحيح عن أحمد.
وذهب إلى الثالث أحمد في رواية، واختاره ابن المنذر.
وحكى المحاملي [3] [في] [4] المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات:
أحدها: يجوز المسح.
ثانيها: يكره.
ثالثها: يجوز أبدًا وهي الأشهر [5] والأرجح عند أصحابه.
رابعها: يجوز [مؤقتًا] [6] .
(1) في ن ب (وفي هذا) .
(2) في ن ب (ثلاثة) .
(3) هو محمد بن أحمد بن القاسم أبو الفضل ولد سنة ست وأربعمائة، ومات في رجب سنة سبع وسبعين وأربعمائة. المنتظم (9/ 13) ، والوافي بالوفيات (2/ 86) .
(4) في ن ب (أن) .
(5) في ن ب زيادة (عنه) .
(6) في ن ب (يومًا) .