فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(و) [1] قال القاضي عياض: يستحب تفقدها من الجمعة إلى الجمعة.
وفي زيادات العبادي: كان سفيان الثوري يقلم أظفاره يوم الخميس [2] فقيل له: غدًا الجمعة، فقال: السنة لا تؤخر قال: وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أراد أن يأتيه الغنى فليقلم أظفاره يوم الخميس" [3] . وفي الزيادات أيضًا أنها إذا قلمت تُفرق، قال - صلى الله عليه وسلم:"فرقوها فرق الله همومكم"، ونقل عن محمد بن مقاتل الرازي من الحنفية أنها تدفن ولا تُلقى في الكنيف.
وروى الترمذي الحكيم في نوادره من حديث عبد الله بن [بشر] [4] المازني [مرفوعًا] [5] "قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم" [6] ومن حديث عائشة:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بدفن"
= أنكر ابن دقيق العيد جميع هذه الهيئات وقال: لا يعتبر هيئة مخصوصة وما اشتهر من قصّها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ثم ذكر الأبيات وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه، لأن الاستحباب حكم شرعي: لا بد له من دليل، وليس استشهاد ذلك بصواب. اهـ. انظر: الرحلة الطرابلسية للنابلسي (89) .
(1) زيادة من ن ب.
(2) في ن ب زيادة (واو) .
(3) انظر: ت (2 و 3) ص (714) .
(4) في الأصل (الزبير) ، والتصحيح من نوادر الأصول (ص 45) .
(5) في ن ب ساقطة.
(6) نوادر الأصول، للحكيم الترمذي (45) ، وإسناده ضعيف.