466-وقرأت على أحمد بن محمد وسعيد بن نصر وأحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان أن وهب بن مسرة، حدثهم، قال: حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا يحيى بن يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: ما ترون في رجل يقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئًا. فقال سعيد: إن رجلًا وقع بامرأته وهو محرم... وذكر الحديث1.
467-أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن مطرف وأحمد بن سعيد، قالا: أخبرنا عبيد الله بن يحيى، قال: حدثنا أبي, يحيى بن يحيى، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة.
قال: وكذلك سنة الصلاة كلها2.
قال أبو عمر: يعني: إذا فاتتك منها ركعة أن تجلس مع إمامك في ثانيته وهي لك أولى، وهذه سنة الصلاة كلها إذا فاتتك منها ركعة.
468-وأخبرنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سعيد بن المسيب، قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف, فلم ينقطع عنه؟ قال: يحيى بن سعيد: ثم قال سعيد:
أرى أن يومئ برأسه إيماء1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه مالك في الموطأ برقم"152"1/ 382 مطولًا.
2 رواه مالك في الموطأ برقم"1280"1/ 169.
3 رواه مالك في الموطأ برقم"52"1/ 40.