فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 797

872-حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا الخشني، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن مسعود بن الحكم، قال: أتي عمر في زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأب وأم، فأعطى الزوج النصف، وأعطى الأم السدس، وأعطى الثلث الباقي للإخوة للأم دون بني الأب والأم، فلما كان من قابل أتى فيها فأعطى الزوج النصف والأم السدس وشرك بين بني الأم وبني الأب، والأم في الثلث، وقال: إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين شهدتك عام الأول قضيت فيها بكذا وكذا.

فقال عمر: تلك على ما قضينا, وهذه على ما قضيناه1.

64-باب نفي الالتباس في الفَرْق بين الدليل والقياس وذكر من ذم القياس على غير أصل:

قال أبو عمر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن خلف الأصبهاني، ثم البغدادي، ومن قال بقوله، فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا.

وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين: منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 رواه الدارقطني في سننه 4/ 88، وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقي، وانظر التعليق المغني على الدارقطني 4/ 88، ومسعود بن الحكم. قال في الجرح والتعديل 3/ 127: الحكم بن مسعود الثقفي، وقال بعضهم: مسعود بن الحكم وهو الصحيح قال البخاري في تاريخه 2/ 331: وقال بعضهم مسعود بن الحكم ولا يصح، ولم يتبين سماع وهب من الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت