فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 797

843-وقد حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الشيباني، قال: حدثنا عامر الشعبي، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإذا أتى شيء, أراه قال: ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله ولم يقل فيه أحد قبلك فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخر إلا خير لك1.

844-قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: أكثر الناس يوما على عبد الله يسألونه فقال: أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هناك فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر لم يقض به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه فليجتهد رأيه ولا يقولن إني أرى وأخاف فإن الحلال بيّن والحرام بيّن وبين ذلك أمور مشتبهات، فدعوا ما يريبكم لما لا يريبكم2.

-قال أبو عمر: هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها، ومَن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل، ولا هو في معنى أصل؛ وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا فتدبره.

845-أخبرنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد بن جرير، قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا سيار، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر التعليق السابق.

2 رواه النسائي 8/ 230، وابن أبي شيبة 7/ 241"الهندية"، والدارمي"165-165م"1/ 71 و"168م"1/ 72، والخطيب في الفقيه 1/ 101 و2/ 200-202، والبيهقي في سننه 10/ 115، وابن حزم في الأحكام 6/ 768.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت