اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب: 36] 1.
1227- حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا ابن المفسر، قال: حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي، قال: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا بقية بن الوليد، عن محفوظ بن المسور الفهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم:"يوشك بأحدكم يقول: هذا كتاب الله، ما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله والذي حدثه"2.
1228- حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر، عن عبيد الله بن رافع، عن أبيه ح:
قال سفيان: وحدثناه ابن المنكدر مرسلا: قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم:"ألا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه".
قال: سفيان: وأنا لحديث ابن المنكدر أحفظ لأني سمعته أولا وقد سمعت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه الدارمي"434"1/ 126، والشافعي في مسنده، كما في إتحاف المهرة 7/ 258-259، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 305، والحاكم في المستدرك 1/ 110، والبيهقي 2/ 453.
وأصل الحديث بدون القصة رواه النسائي في كتاب الصلاة، باب"35"النهي عن الصلاة بعد العصر 2/ 278.
2 رواه ابن عبد البر في التمهيد 1/ 152، والخطيب في الفقيه 1/ 90، والطبراني في الأوسط"7592"8/ 290-291 بشطره الأخير، وفي سنده: محفوظ بن مسور: قال: في الميزان 3/ 44:"لا يدرى من ذا"وانظر اللسان 5/ 19.
وبقية بن الوليد: مدلس تدليس تسوية. وهنا يروي عن الضعفاء والمجهولين. فترد روايته ولو صرح بالتحديث، فكيف إذا لم يصرح. وانظر مجمع الزوائد 1/ 148-149.
ورواه أبو يعلى"1813-1814"بلفظ آخر عن جابر، وفيه يزيد بن أبان الرقاضي: ضعيف. كما في مجمع الزوائد 1/ 155.