-وذكر عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب، قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية. فقال: عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وتحدثونا عن أبي بكر وعمر.. وذكر الحديث.
-قال أبو عمر: يعني متعة الحج وهو فسخ الحج في عمرة، وليس عن أبي بكر وعمر في متعة النساء رخصة، ولا أحد من الصحابة إلا ابن عباس.
1248- وقرأت على عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال عروة: نهى أبو بكر عن المتعة.
فقال ابن عباس: ما تقول يا عرية؟ قال: نقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= فقد رواه الشافعي 1/ 127، وعبد الرزاق"5107-5122"، والحميدي"612"، والبخاري"865"2/ 347 و"873"2/ 351، ومسلم"442"1/ 326-328، والنسائي 2/ 42، وابن ماجه"16"، والدارمي"442"1/ 128 و"1278"1/ 330، وأحمد و1/ 43-47 و2/ 7-9-57-140-143-151-156، وابن خزيمة"1677"3/ 90، وأبو عوانة 2/ 56-57، والبيهقي في سننه 3/ 132، والبغوي"862"من طريق سالم، عن ابن عمر.
ورواه أحمد 2/ 16-36-45-151، والبخاري"900"2/ 382، ومسلم"442"1/ 326-328، وأبو داود"566"، وابن خزيمة"1678"، وابن حبان"2208-2209"، وأبو عوانة من طريق نافع، وله طرق أخرى انظر تخريجها في تخريجنا لسنن ابن ماجه"16".
1 رواه أحمد في المسند 1/ 252 و1/ 337، والضياء في المختارة"357"10/ 331، من طرق عن ابن عباس.
وانظر ما رواه مسلم"1217"و"1405"، والطيالسي"1792"، وابن حبان"3940"9/ 247، والبيهقي 5/ 21، و7/ 206.