فهرس الكتاب
وذكر المؤلف في شرحه [1] أن إطلاق العلماء الخلاف في انتهاء [2] الغاية ينبغي أن يكون الخلاف مخصوصًا بإلى، أما انتهاؤها في حتى فإنه يندرج فيما قبله ليس إلا [3] .
وذكر المرادي في شرح الألفية في [4] المجرور بحتى إذا لم تكن قرينة تدل على الدخول أو الخروج أربعة أقوال:
ثالثها: يدخل إن كان جزءًا ولا يدخل إن كان غير جزء نحو: إنه لينام [5] الليل حتى الصباح.
رابعها: تارة يدخل وتارة لا يدخل، فيجوز الأمران.
ثم قال: واختلف أيضًا في المجرور بإلى، والذي عليه أكثر المحققين أنه لا يدخل [6] .
قال المؤلف في الشرح:"المغيا لا بد أن يتكرر قبل الغاية بعد ثبوته، فإذا قلت: سرت إلى مكة، فلا بد أن تثبت حقيقة السير قبل مكة، [وتتكرر] [7] قبلها."
أما ما لا يتكرر فلا يتصور فيه الغاية، فلذلك قال [8] بعض الحنفية: إن [9]
(1) في ط:"في الشرح".
(2) في ز:"أمثلة".
(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 102.
(4) في ط:"أن".
(5) في ز:"لقائم".
(6) شرح الألفية للمرادي 2/ 206، 207.
(7) المثبت من ز وط، وفى الأصل:"تكرر".
(8) "قال"ساقطة من ط.
(9) "إن"ساقطة من ز.