فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 3461

وذكر المؤلف في شرحه [1] أن إطلاق العلماء الخلاف في انتهاء [2] الغاية ينبغي أن يكون الخلاف مخصوصًا بإلى، أما انتهاؤها في حتى فإنه يندرج فيما قبله ليس إلا [3] .

وذكر المرادي في شرح الألفية في [4] المجرور بحتى إذا لم تكن قرينة تدل على الدخول أو الخروج أربعة أقوال:

ثالثها: يدخل إن كان جزءًا ولا يدخل إن كان غير جزء نحو: إنه لينام [5] الليل حتى الصباح.

رابعها: تارة يدخل وتارة لا يدخل، فيجوز الأمران.

ثم قال: واختلف أيضًا في المجرور بإلى، والذي عليه أكثر المحققين أنه لا يدخل [6] .

قال المؤلف في الشرح:"المغيا لا بد أن يتكرر قبل الغاية بعد ثبوته، فإذا قلت: سرت إلى مكة، فلا بد أن تثبت حقيقة السير قبل مكة، [وتتكرر] [7] قبلها."

أما ما لا يتكرر فلا يتصور فيه الغاية، فلذلك قال [8] بعض الحنفية: إن [9]

(1) في ط:"في الشرح".

(2) في ز:"أمثلة".

(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 102.

(4) في ط:"أن".

(5) في ز:"لقائم".

(6) شرح الألفية للمرادي 2/ 206، 207.

(7) المثبت من ز وط، وفى الأصل:"تكرر".

(8) "قال"ساقطة من ط.

(9) "إن"ساقطة من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت