فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 3461

استحقه، وقد يستحق الشيء شيئًا من غير أن يملكه، كما تقول [1] : السرج للفرس.

فنقول: إذًا الاختصاص أعم من كل واحد، والملك أخص من كل واحد، والاستحقاق أعم من الملك، وأخص من الاختصاص.

قوله: (واللام للتمليك) يعني: الملك الحقيقي والمجازي.

مثال الحقيقي: المال لزيد.

ومثال المجازي: [نحو قولك] [2] : كن لي أكن لك.

وقولك: دُم [3] لي أدُم [4] لك، يعني: في الحوائج.

قوله: (واللام للتمليك) نحو: المال لزيد.

قال المؤلف في الشرح: ضابط التمليك: [أنها فيما يقبل الملك لمن يقبل الملك] [5] ؛ ولأجل ذلك قلنا: إن العبد يملك؛ لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح:"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع" [6] [7] .

(1) في ز:"تقد".

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(3) في ط:"ذم".

(4) في ط:"أذم".

(5) ما بين المعقوفتين ورد في ط بالعبارة الآتية:"أن يضاف ما يقبل التمليك لمن يقبل التمليك"، وفي ز:"أن يضاف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك".

(6) انظر شرح التنقيح للقرافي ص 104.

(7) أخرجه البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"كتاب المساقاة، بالب الرجل يكون =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت