فهرس الكتاب
قوله: (وعلى الإِطلاق دون التقييد) .
ش: هذه [1] حقيقة خامسة [2] .
مثاله قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [3] .
قال مالك: مطلق الشرك محبط للعمل [4] بدليل قوله تعالى [: {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [5] .
وقال الشافعي: يقيد بالوفاة على الكفر [6] بدليل قوله تعالى] [7] : {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكمْ عَن دِينهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النًّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [8] ، فيحمل [9] المطلق على المقيد.
وقال مالك [10] : ليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما هو من باب ترتيب مشروطين على شرطين، فالمشروطان هما: [الحبوط والخلود، والشرطان هما] [11] : الردة، والموت عليها، فالأول للأول، والثاني للثاني،
(1) في ز:"هذا".
(2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 112، شرح التنقيح للمسطاسي ص 47، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 99، شرح الكوكب المنير 1/ 296.
(3) آية 65 من سورة الزمر.
(4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 112، شرح التنقيح للمسطاسي ص 47.
(5) آية رقم 5 من سورة المائدة.
(6) في ط:"الفكر"وهو تصحيف.
(7) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(8) آية رقم 217 من سورة البقرة.
(9) في ز:"فحمل".
(10) هذا جواب على مذهب الشافعي.
(11) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.