فهرس الكتاب
ش: هذه [1] الحقيقة الحادية عشرة [2] .
إنما يقدم [3] العرف على اللغة؛ لأن العرف ناسخ للغة، فالناسخ مقدم على المنسوخ، والعرف على ضربين:
عرف شرعي، وعرف عامي.
مثال الشرعي [4] : قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة بغير [5] طهور"فإن حملناه على اللغوي، الذي هو: الدعاء لزم منه توقف قبول الدعاء على الطهارة ولا قائل به، فيحمل على الصلاة في عرف الشرع، وهي: العبادة المخصوصة بركوع وسجود، فيستقيم المعنى [6] ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما بُعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف موضوعات اللغة.
وركبوا على هذا المبنى [7] [فروعًا (8) وهي] [8] :
من حلف ليطأن جاريته [9] فوطئها حائضًا ففي حنثه قولان:
من حمل الوطء على الشرعي قال: هو حانث؛ لأنه لم يأت بالوطء
(1) في ز:"هذا هو الحقيقة".
(2) هذا هو الأولى، وفي الأصل وز وط:"عشر".
(3) في ز:"قدم".
(4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 114، شرح التنقيح للمسطاسي ص 48، شرح الكوكب المنير 1/ 299، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 123.
(5) في ط:"إلا".
(6) "المعنى"ساقطة من ط وز.
(7) "المبنى"ساقطة من ط.
(8) المثبت من بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل وط:"فرعًا وهو".
(9) في ز:"جارية".