فهرس الكتاب
الشرعي [1] عاص بهذا الوطء.
ومن حمل على الوطء اللغوي، قال: هو غير حانث؛ لأنه أتى بالوطء اللغوي.
وكذلك عكس هذا الفرع: وهو إذا حلف ليطأن جاريته فوجدها حائضًا ولم يطأها ففيها [2] قولان أيضًا [3] :
قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي [4] .
وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي، وهو لم يفعله.
و [5] قال ابن الحاجب: ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضًا: فقولان [6] .
ولو وطئها [7] ففيه [8] قولان [9] [أيضًا:
قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي.
وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي [10] ] [11] .
(1) في ز:"بوطء شرعي لأنه عاص ..."، وفي ط:"بالوطء الشرعي لأنه عاص".
(2) في ز:"ففي حنثه".
(3) "أيضًا"ساقطة من ز.
(4) "الشرعي"ساقطة من ز.
(5) "الواو"ساقطة من ط.
(6) في ط:"قولان".
(7) في ز:"ولو وطئ".
(8) "ففيه"ساقطة من ط وز.
(9) في ط وز:"فقولان"
(10) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 37/ ب مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط رقم د 887.
(11) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.