فهرس الكتاب

الصفحة 1200 من 3461

الشرعي [1] عاص بهذا الوطء.

ومن حمل على الوطء اللغوي، قال: هو غير حانث؛ لأنه أتى بالوطء اللغوي.

وكذلك عكس هذا الفرع: وهو إذا حلف ليطأن جاريته فوجدها حائضًا ولم يطأها ففيها [2] قولان أيضًا [3] :

قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي [4] .

وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي، وهو لم يفعله.

و [5] قال ابن الحاجب: ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضًا: فقولان [6] .

ولو وطئها [7] ففيه [8] قولان [9] [أيضًا:

قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي.

وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي [10] ] [11] .

(1) في ز:"بوطء شرعي لأنه عاص ..."، وفي ط:"بالوطء الشرعي لأنه عاص".

(2) في ز:"ففي حنثه".

(3) "أيضًا"ساقطة من ز.

(4) "الشرعي"ساقطة من ز.

(5) "الواو"ساقطة من ط.

(6) في ط:"قولان".

(7) في ز:"ولو وطئ".

(8) "ففيه"ساقطة من ط وز.

(9) في ط وز:"فقولان"

(10) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 37/ ب مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط رقم د 887.

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت