فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 3461

هذه المسألة الثالثة أشار المؤلف بقوله [1] : (أو مجازه وحقيقته) .

قوله: (خلافًا لقوم) راجع إلى المسائل [الثلاث] [2] ، وذلك أن العلماء اختلفوا في استعمال اللفظ المشترك في معنييه الحقيقيين [3] ، أو مجازيه أو في [4] حقيقته ومجازه معًا:

فقيل: بالجواز.

وقيل: بالمنع.

فإذا قلنا بجوازه، هل ذلك الاستعمال مجاز؟

وهو الذي نقله المؤلف هنا [5] عن مالك، والشافعي [6] ، وجماعة من أصحاب مالك.

أو ذلك [7] الاستعمال حقيقة، وهو مذهب القاضي الباقلاني [8] ، وجماعة

(1) "بقوله"ساقطة من ط.

(2) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"الثلاثة".

(3) في ط وز:"الحقيقتين".

(4) "في"ساقطة من ز.

(5) في ط:"ها هنا".

(6) مذهب الشافعي رضي الله عنه: جواز الاستعمال حقيقة.

انظر: شرح المحلي على متن جمع الجوامع 1/ 295، نهاية السول في شرح منهاج الأصول 2/ 123.

ويقول القرافي مبينًا مذهب الشافعي: ولعل الشافعي رضي الله عنه يريد بأنه حقيقة أنه في كل فرد على حياله لا في الجميع، فلما كان مشتملًا على الحقيقة من حيث الجملة سماه حقيقة توسعًا.

انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 116.

(7) في ط:"وذلك".

(8) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت