فهرس الكتاب
هذه المسألة الثالثة أشار المؤلف بقوله [1] : (أو مجازه وحقيقته) .
قوله: (خلافًا لقوم) راجع إلى المسائل [الثلاث] [2] ، وذلك أن العلماء اختلفوا في استعمال اللفظ المشترك في معنييه الحقيقيين [3] ، أو مجازيه أو في [4] حقيقته ومجازه معًا:
فقيل: بالجواز.
وقيل: بالمنع.
فإذا قلنا بجوازه، هل ذلك الاستعمال مجاز؟
وهو الذي نقله المؤلف هنا [5] عن مالك، والشافعي [6] ، وجماعة من أصحاب مالك.
أو ذلك [7] الاستعمال حقيقة، وهو مذهب القاضي الباقلاني [8] ، وجماعة
(1) "بقوله"ساقطة من ط.
(2) المثبت من ط وز، وفي الأصل:"الثلاثة".
(3) في ط وز:"الحقيقتين".
(4) "في"ساقطة من ز.
(5) في ط:"ها هنا".
(6) مذهب الشافعي رضي الله عنه: جواز الاستعمال حقيقة.
انظر: شرح المحلي على متن جمع الجوامع 1/ 295، نهاية السول في شرح منهاج الأصول 2/ 123.
ويقول القرافي مبينًا مذهب الشافعي: ولعل الشافعي رضي الله عنه يريد بأنه حقيقة أنه في كل فرد على حياله لا في الجميع، فلما كان مشتملًا على الحقيقة من حيث الجملة سماه حقيقة توسعًا.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 116.
(7) في ط:"وذلك".
(8) انظر: المصادر السابقة.