فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 3461

اتحاد [1] المتكلم ولعدم اتحاد الوقت، لأن المتكلم بالآية هو: الله تعالى، والمتكلم بالحديث المذكور هو: النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أيضًا ورد في وقتين، وإنما قلنا: لا دليل لهم على تفسير الآية بالحديث المذكور؛ لأن المتكلم الأول قد يريد الطهر، والمتكلم الثاني قد [2] يريد الحيض [3] [ولم تكن الفائدة فيهما واحدة] [4] .

[وقولنا: في القيد الثالث[5] : يمكن الجمع بينهما، احترازًا من استعمال المشترك مثلًا في معاني لا يمكن الجمع بينها، كاستعمال لفظ الأمر نحو: افعل، في الإيجاب والندب معًا، لا يجوز [6] إجماعًا؛ لأنه جمع [7] بين الضدين.

مثال ما يمكن الجمع بين معنييه: كما إذا حمل النكاح المذكور في قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [8] على عقد الأب ووطئه معًا.

وقولنا في القيد الرابع: ولم تكن الفائدة فيهما واحدة احترازًا من اللفظ المشترك إذا أريد به أمر مشترك بين معنييه.

(1) في ط:"إيجاد".

(2) "قد"ساقطة من ط وز.

(3) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 115.

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(5) في ز:"والقيد الثالث: هو قولنا".

(6) في ط:"فلا يجوز".

(7) في ط:"جميع".

(8) آية رقم 22 من سورة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت