فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 3461

مثاله: إذا أريد بلفظ:"القرء"معنى الجمع، أو الوقت، أو الانتقال، دون غيره فإنه جائز إجماعًا، وإنما الخلاف فيما [1] إذا أريد خصوص كل واحد من المعنيين [2] ] [3] .

قوله: (ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه) .

ش: أي: لا بد في هذا الاستعمال من دليل من [4] اللغة يدل على وجود هذا الاستعمال في اللغة، وهذا الدليل ذكره المؤلف في قوله: [لنا قوله] [5] تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [6] .

قوله: (وهذا الفرع مبني على قاعدة، وهي: أن المجاز على [7] ثلاثة أقسام: جائز [8] إِجماعًا وهو: ما اتحد محمله وقربت علاقته, وممتنع إِجماعًا، وهو: مجاز التعقيد, وهو: ما افتقر إِلى علاقات كثيرة نحو قول القائل: تزوجت بنت الأمير، ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة، معتمدًا على أن النكاح [9] ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه، ومجاز مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين أو مجازين، أو

(1) "فيما"ساقطة من ط.

(2) في ط:"من المعنيين مقام".

(3) المثبت بين المعقوفتين من ز وط , ولم يرد في الأصل، ويلاحظ تقدم القيد الرابع على الثالث في ط.

(4) في ز:"في اللغة".

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(6) آية 56 سورة الأحزاب، وانظر شرح التنقيح للقرافي في ص 115.

(7) "على"ساقطة من أوخ وش.

(8) في ز:"قسم جائز".

(9) المثبت من أوخ وز وش وط، وفي الأصل:"الناكح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت