فهرس الكتاب
والبينات وجميع موارد الشريعة، إنما قدم جميع ذلك لرجحانه على غيره [1] .
و [2] قوله: (والتقدير) [3] أي: والفرض ها هنا رجحان المجاز على الحقيقة، فيجب تقديمه على الحقيقة.
قال المؤلف في الشرح: فإهمال الرجحان [4] ها هنا ليس بجيد [5] .
قوله: (وها هنا دقيقة، وهي: أن الكلام إِذا [6] كان في سياق النفي، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة كالدابة، والطلاق يكون [7] الكلام نصًا في نفي المجاز الراجح بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإِمام وإِن كان في سياق الإِثبات، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة فهو نص في إِثبات الحقيقة [8] بالضرورة فلا يتأتى توقف الإِمام، وإِنما يتأتى له ذلك إِن سلم له في نفي الحقيقة والكلام في سياق النفي، أو في [9] إِثبات المجاز، والكلام في سياق الإِثبات، أو يكون [10] المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة كالرواية والنجو) .
(1) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 120، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 51.
(2) "الواو"ساقطة من ط وز.
(3) في ط:"والتقدير رجحان المجاز".
(4) في ط:"المجاز".
(5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 120.
(6) في ش:"إن كان".
(7) في ش:"فيكون".
(8) في خ وش:"الحقيقة المرجوحة بالضرورة".
(9) في ط:"وفي".
(10) في ط:"ويكون".