فهرس الكتاب
بالتقديم من هذه الأمور هو: التخصيص ثم المجاز ثم الإضمار ثم النقل ثم الاشتراك ثم النسخ [1] .
وأسباب الترجيح بين [2] هذه الأمور الستة ذكرها المؤلف بقوله: (لأن [3] النسخ يحتاط فيه أكثر) [4] .
هذا سبب تقدم الخمسة الأولى على السادس الذي هو: النسخ، وذلك [5] أن النسخ يحتاج إلى شروط كثيرة بخلاف الخمسة المذكورة، أي: لأن النسخ يحتاط فيه أكثر من غيره، لكونه يصير الحكم باطلًا [6] بعد إرادته فتكون مقدماته أي شروطه أكثر من شروط غيره؛ لأنه يشترط في النسخ أن يكون الناسخ [7] مساويًا للمنسوخ في السند أو أقوى منه، بخلاف التخصيص وغيره [8] كما سيأتي تفصيله في باب النسخ إن شاء الله تعالى.
(1) ذكرها بهذا الترتيب القرافي في شرح التنقيح ص 132.
(2) في ز وط:"فيما بين".
(3) في ز:"إن".
(4) في ط:"أكثر إلى آخره قوله: لأن النسخ يحتاط فيه أكثر".
(5) في ز:"وذكر".
(6) يقول فخر الدين في المحصول: أما لو وقع التعارض بين الاشتراك والنسخ فالاشتراك أولى؛ لأن النسخ يحتاط فيه ما لا يحتاط في تخصيص العام.
إلى أن قال: والفقه فيه أن الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل وبعد التخصيص لا يصير كالباطل فلا جرم يحتاط في النسخ ما لا يحتاط في التخصيص.
انظر: المحصول ج 1 ق 1 ص 502، ص 503.
(7) في ز:"النسخ".
(8) في ط:"وغيره لذلك لا ينسخ المتواتر بالآحاد كما سيأتي ..."إلخ.
وفي ز:"وغيره ولذلك لا ينسخ المتواتر بالآحاد ويجوز تخصيص المتواتر بالآحاد كما سيأتي ..."إلخ.