فهرس الكتاب
التخصيص مما [1] أمسكه الكلب بعد القدرة على ذكاته [2] .
ويقول [3] الشافعي: في الكلام إضمار تقديره: فكلوا من حلال ما أمسكن عليكم [4] .
ومثال تعارض التخصيص والنقل: قوله تعالى: {وَالَّذيِنَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ} [5] :
يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأم الولد؛ لأنهما من النساء [6] ، ولكن يلزمه [7] : التخصيص بذوات المحارم فإنهن من [8] النساء [9] ، ولا يلزم فيهن ظهار [10] .
ويقول الشافعي: لفظ النساء صار منقولًا في العرف للحرائر فوجب ألا
(1) في ز:"بما".
(2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 124، شرح التنقيح للمسطاسي ص 52.
(3) في ط:"ويول".
(4) يقول الشافعي: يلزم على ما ذكرتموه جواز أكل ما أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة، وليس كذلك فيلزم التخصيص، بل ها هنا إضمار تقديره: كلوا من حلال ما أمسكن عليكم، وكون موضع فمه من الحلال محل النزاع.
فللمالكي أن يقول: على ما ذكرناه يلزم التخصيص، وعلى ما ذكرتموه يلزم الإضمار والتخصيص أولى.
انظر: الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 335.
(5) آية 3 سورة المجادلة.
(6) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 124.
(7) في ط:"يلزم".
(8) "من"ساقطة من ز.
(9) في ز:"نساء".
(10) في ط:"الظهار".