فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 3461

التخصيص مما [1] أمسكه الكلب بعد القدرة على ذكاته [2] .

ويقول [3] الشافعي: في الكلام إضمار تقديره: فكلوا من حلال ما أمسكن عليكم [4] .

ومثال تعارض التخصيص والنقل: قوله تعالى: {وَالَّذيِنَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ} [5] :

يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأم الولد؛ لأنهما من النساء [6] ، ولكن يلزمه [7] : التخصيص بذوات المحارم فإنهن من [8] النساء [9] ، ولا يلزم فيهن ظهار [10] .

ويقول الشافعي: لفظ النساء صار منقولًا في العرف للحرائر فوجب ألا

(1) في ز:"بما".

(2) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 124، شرح التنقيح للمسطاسي ص 52.

(3) في ط:"ويول".

(4) يقول الشافعي: يلزم على ما ذكرتموه جواز أكل ما أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة، وليس كذلك فيلزم التخصيص، بل ها هنا إضمار تقديره: كلوا من حلال ما أمسكن عليكم، وكون موضع فمه من الحلال محل النزاع.

فللمالكي أن يقول: على ما ذكرناه يلزم التخصيص، وعلى ما ذكرتموه يلزم الإضمار والتخصيص أولى.

انظر: الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 335.

(5) آية 3 سورة المجادلة.

(6) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 124.

(7) في ط:"يلزم".

(8) "من"ساقطة من ز.

(9) في ز:"نساء".

(10) في ط:"الظهار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت