فهرس الكتاب
يتناول محل النزاع فيلزمه النقل، ولكن التخصيص أولى من النقل [1] .
ومثال تعارض التخصيص والاشتراك قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [2] :
يقول المالكي: يجوز للعبد أن يتزوج أربعًا؛ لأن الطيب معناه: ميل النفس، وقد تميل نفسه إلى أربع نسوة، ولكن يلزمه: التخصيص بالنساء المحرمات [3] كزوجة الغير [4] مع أنها محرمة إجماعًا مع أنها قد [5] تميل إليها نفسه.
ويقول [6] الشافعي: بل المراد بالطيب الحلال.
ويقول المالكي: الطيب حقيقة في ميل النفس؛ لأنه المتبادر إلى الفهم، فلو كان حقيقة أيضًا في غيره للزم الاشتراك، والتخصيص أولى من الاشتراك [7] .
ومثال تعارض المجاز والإضمار قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [8] :
(1) انظر: الإبهاج شرح المنهاج 1/ 331.
(2) آية 3 من سورة النساء.
(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 123، شرح التنقيح للمسطاسي ص 52.
(4) الأولى عدم تعريف"غير".
(5) "قد"ساقطة من ط.
(6) في ز:"وقال".
(7) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 52.
(8) آية 6 سورة المائدة.