فهرس الكتاب

الصفحة 1245 من 3461

يتناول محل النزاع فيلزمه النقل، ولكن التخصيص أولى من النقل [1] .

ومثال تعارض التخصيص والاشتراك قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [2] :

يقول المالكي: يجوز للعبد أن يتزوج أربعًا؛ لأن الطيب معناه: ميل النفس، وقد تميل نفسه إلى أربع نسوة، ولكن يلزمه: التخصيص بالنساء المحرمات [3] كزوجة الغير [4] مع أنها محرمة إجماعًا مع أنها قد [5] تميل إليها نفسه.

ويقول [6] الشافعي: بل المراد بالطيب الحلال.

ويقول المالكي: الطيب حقيقة في ميل النفس؛ لأنه المتبادر إلى الفهم، فلو كان حقيقة أيضًا في غيره للزم الاشتراك، والتخصيص أولى من الاشتراك [7] .

ومثال تعارض المجاز والإضمار قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [8] :

(1) انظر: الإبهاج شرح المنهاج 1/ 331.

(2) آية 3 من سورة النساء.

(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 123، شرح التنقيح للمسطاسي ص 52.

(4) الأولى عدم تعريف"غير".

(5) "قد"ساقطة من ط.

(6) في ز:"وقال".

(7) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 52.

(8) آية 6 سورة المائدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت