فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 3461

يقول المالكي والشافعي: في الكلام إضمار لولاه لوجب الأمر بالطهارة بعد الصلاة تقدير هذا الإضمار: إذا قمتم محدثين [1] .

ويقول المخالف [2] : يزول هذا المحذور بأن يجعل القيام في الآية مجازًا عبر به عن إرادته [3] ، من باب إطلاق المسبب على السبب [4] تقديره: إذا أردتم القيام إلى الصلاة.

وقد اختلف في المجاز مع الإضمار:

قيل: المجاز أولى كما قال المؤلف [5] ؛ لأنه أكثر منه في لسان العرب.

وقيل: الإضمار أولى [6] ؛ لأن قرينته لا تزايله.

وقيل: هما سواء لتوقفهما على القرينة مع إمكان حقائقها [7] .

ومثال تعارض المجاز والنقل: قوله عليه السلام:"بين العبد والكفر ترك الصلاة" [8] .

(1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 124، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 52.

(2) في ز:"هذا المخالف".

(3) انظر: المصدرين السابقين.

(4) المثبت من ز وط، وفي الأصل:"السبب على المسبب".

(5) وقاله أيضًا الرازي في المعالم ص 77 كما سبق التنبيه إليه.

(6) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ص 331، ولم ينسب هذا القول.

(7) وهو قول الإمام فخر الدين في المحصول ج 1 ق 1 ص 500.

(8) أخرجه مسلم عن أبي سفيان قال: سمعت جابرًا يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت