فهرس الكتاب
هذه أربعة أقوال ذكرها المؤلف ها هنا، وذكر المؤلف في الشرح سبعة مذاهب ونصه: في الأمر سبعة مذاهب: للوجوب, وللندب، للقدر المشترك بينهما، مشترك بينهما, لأحدهما [1] لا يعلم حاله, للإباحة, الوقف في ذلك كله, ذكر [2] الإمام فخر الدين في المحصول [3] والمعالم [4] بعضها ها هنا وبعضها ها هنا. انتهى نصه [5] .
وذكر قطب الدين الشيرازي قولًا ثامنًا بأنه: موضوع[بالاشتراك اللفظي بين ثلاثة أشياء: الوجوب, والندب, والإباحة.
وذكر أيضًا قولًا تاسعًا بأنه موضوع] [6] بالاشتراك المعنوي وهو: القدر المشترك، وهو مطلق الإذن بين الوجوب, والندب، والإباحة.
[وذكر قولًا عاشرًا: بالاشتراك اللفظي بين أربعة أشياء وهي: الوجوب, والندب، والإباحة] [7] والتهديد، وهو مذهب الشيعة [8] .
فهذه عشرة أقوال [9] ذكر المؤلف منها ها هنا أربعة أقوال وهي: الوجوب،
(1) فى ط:"ولأحدهما".
(2) في ط وز:"ذكرها".
(3) انظر: المحصول ج 1 ق 2، ص 66, 67.
(4) انظر: المعالم ص 91, 92.
(5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 127.
(6) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(8) انتهى كلام قطب الدين, وقد نقله المؤلف بالمعنى.
انظر: شرح مختصر المنتهى، تأليف قطب الدين الشيرازي ج 1 ص 219 مخطوط في مكتبة الجامع الكبير بمكناس رقم 160.
(9) هذه الأقوال العشرة: ذكرها أحمد حلولو في شرح التنقيح وزاد عليها ثلاثة أقوال =