فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 3461

وحجة القول بجواز التراخي: أن الذي يقتضيه الأمر هو وجوب الفعل، وليس في صيغته ما يدل على الوقت لا بتقديم ولا بتأخير، فوجب ألا يحمل على الفور إلا بدليل منفصل.

حجة [1] القول بالوقف: تعارض الأدلة.

قوله: (وهو عنده [2] للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه، وخالفه أصحابه [3] ، وقيل بالوقف) .

ش: هذا هو المطلب الرابع وهو قولنا: هل يدل على التكرار أم لا؟ معناه: هل يدل الأمر [4] على تكرار الفعل المأمور به أو لا يدل إلا على المرة الواحدة؟ [وهذا أيضًا إذا تجرد عن القرينة] [5] .

ذكر المؤلف - رحمه الله - [6] في ذلك ثلاثة أقوال [7] :

(1) في ط وز:"وحجة".

(2) في ط:"عندي".

(3) في ز:"صحابه".

(4) "الأمر"ساقطة من ز.

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(6) "رحمه الله"لم ترد في ط.

(7) انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 130، 131، شرح التنقيح للمسطاسي ص 56، التوضيح شرح التنقيح ص 112 - 114، المعتمد 1/ 98 - 105، البرهان للجويني مسألة رقم 139 - 142، 1/ 224 - 230، المحصول ج 1 ق 2 ص 162 - 178، الإحكام للآمدي 2/ 155 - 160، المنخول ص 108، حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى لابن الحاجب 2/ 81 - 82، المعالم للرازي ص 105 - 110، شرح البدخشي مع الإسنوي 2/ 274 - 282، الإبهاج شرح المنهاج 2/ 47 - 53، تيسير التحرير 1/ 351، أصول السرخسي 1/ 20، فواتح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت