فهرس الكتاب
أحدها: أنه يدل على التكرار، وهو مذهب مالك، وجماعة من الفقهاء, والمتكلمين [1] .
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وهو عنده للتكرار) أي: عند مالك.
القول الثاني: أنه للمرة الواحدة.
قال عبد الوهاب في الملخص [2] وفي الإفادة أيضًا: إنه مذهب أصحاب مالك [3] .
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وخالفه أصحابه) .
القول الثالث: أنه لا يقتضي شيئًا، أي [4] : لا يقتضي [5] المرة الواحدة ولا التكرار على التعيين.
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: وقيل بالوقف.
وذهب إمام الحرمين [6] والإمام فخر الدين [7] وغيرهم [8] من
= الرحموت 1/ 380، 381، إرشاد الفحول 97 - 99.
(1) وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 155, البرهان 1/ 224، المنخول ص 108.
(2) في ط:"المخلص"وهو تصحيف.
(3) انظر قول القاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص 130, والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 113.
(4) "أي"ساقطة من ط وز.
(5) "لا يقتضي"ساقطة من ز.
(6) انظر: البرهان 1/ 229، 230.
(7) انظر: المعالم ص 105، والمحصول ج 1 ق 2 ص 162، 163.
(8) في ز:"وغيرهما".