فهرس الكتاب

الصفحة 1306 من 3461

قيل: صيغة"افعل"تدل على إيجاد الفعل المأمور به، وتدل أيضًا على ترك كل ما يضاد الفعل المأمور به، وهو مذهب أكثر [1] أصحاب مالك.

وإليه أشار المؤلف بقوله: (عند أكثر [2] أصحابه) أي: أصحاب مالك.

وقيل: لفظ الأمر لا يدل إلا على إيجاب الفعل، ولا يدل على المنع من أضداده.

وإليه أشار المؤلف بقوله: خلافًا لجمهور المعتزلة وكثير من أهل السنة.

وفيه قول ثالث بالتفصيل [3] بين أمر الوجوب [4] وأمر [5] الندب، فأمر

= المذهب الثاني: لإمام الحرمين الجويني، والإمام الغزالي، وابن الحاجب: أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده لا لفظًا ولا معنى.

المذهب الثالث: لفخر الإسلام البزدوي، والسرخسي، وصدر الشريعة، وأتباعهم من المتأخرين: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده المفوت للمقصود، وإن لم يفوت فهو يقتضي الكراهة، أي ضد المأمور به.

المذهب الرابع: التفصيل بين أمر الإيجاب والندب، فأمر الإيجاب يكون نهيًا عن ضده بخلاف المندوب.

انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 135، 136، شرح التنقيح للمسطاسي ص 59، المعتمد 1/ 97، 98، البرهان 1/ 250 - 255، المستصفى 1/ 81 - 83، الإحكام للآمدي 2/ 170 - 175, المحصول ج 1 ق 2 ص 234، المعالم للرازي ص 136 - 138، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 85 - 88، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 385 - 389, المسودة ص 49، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 102، كشف الأسرار 2/ 328, 329، أصول السرخسي 1/ 94 - 95، ميزان الأصول ص 143 - 160، تيسير التحرير 1/ 362 - 364، إرشاد الفحول ص 101 - 105.

(1) في ز:"كثير".

(2) في ز:"كثير".

(3) في ط:"وقيل بالتفصيل".

(4) في ط:"الموجب".

(5) "أمر"ساقطة من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت