فهرس الكتاب

الصفحة 1307 من 3461

الوجوب يدل على النهي عن أضداده؛ [لأن أضداده] [1] مانعة من فعل الواجب، بخلاف أمر الندب فلا يدل على النهي عن أضداده.

حجة القائلين بأن الأمر يقتضي النهي:

قول [2] المؤلف في الشرح: لأن الأمر بالشيء يدل على الوجوب، ومن لوازم الوجوب ترك جميع أضداده، والدال على الشيء دال على لوازمه، فالأمر يدل بالالتزام على ترك جميع الأضداد [3] .

وحجة القائلين بأن الأمر لا يقتضي النهي:

[قول[4] المؤلف في الشرح] [5] : لأن الآمر بالشيء قد يكون غافلًا عن ضده، والغافل عن الشيء لا ينهى عنه [6] .

قال المؤلف في الشرح: الجواب عن هذا: أن القصد إنما يشترط [7] في الدلالة باللفظ، وأما في دلالة اللفظ [فلا، وهذا من دلالة اللفظ] [8] [9] .

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(2) المثبت من ز, وفي الأصل وط:"قال".

(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 136.

(4) المثبت من ز, وفي الأصل وط:"قال".

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(6) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 136.

(7) في ط:"يشترك"وهو تصحيف.

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(9) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 136.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت