فهرس الكتاب
الوجوب يدل على النهي عن أضداده؛ [لأن أضداده] [1] مانعة من فعل الواجب، بخلاف أمر الندب فلا يدل على النهي عن أضداده.
حجة القائلين بأن الأمر يقتضي النهي:
قول [2] المؤلف في الشرح: لأن الأمر بالشيء يدل على الوجوب، ومن لوازم الوجوب ترك جميع أضداده، والدال على الشيء دال على لوازمه، فالأمر يدل بالالتزام على ترك جميع الأضداد [3] .
وحجة القائلين بأن الأمر لا يقتضي النهي:
[قول[4] المؤلف في الشرح] [5] : لأن الآمر بالشيء قد يكون غافلًا عن ضده، والغافل عن الشيء لا ينهى عنه [6] .
قال المؤلف في الشرح: الجواب عن هذا: أن القصد إنما يشترط [7] في الدلالة باللفظ، وأما في دلالة اللفظ [فلا، وهذا من دلالة اللفظ] [8] [9] .
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(2) المثبت من ز, وفي الأصل وط:"قال".
(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 136.
(4) المثبت من ز, وفي الأصل وط:"قال".
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(6) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 136.
(7) في ط:"يشترك"وهو تصحيف.
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(9) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 136.