فهرس الكتاب

الصفحة 1311 من 3461

ومعنى العلو: أن يكون [1] الآمر أعلى رتبة من المأمور، كأمر الله [2] تعالى [3] عز وجل لعباده، وأمر النبي عليه السلام لأمته، وأمر الملك لرعيته، وأمر السيد لعبده، وأمر الزوج لزوجته.

ومعنى الاستعلاء: أن يكون في لفظ الأمر ما [4] يدل على الغلبة، والقهر؛ لأن الاستعلاء معناه الغلبة والقهر، ومنه قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى} [5] أي: غلب [6] وقهر.

و [7] أما القول باشتراط العلو فهو [8] مختار القاضي عبد الوهاب في الملخص.

= وانظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 137، 138، شرح التنقيح للمسطاسي ص 59, 60، المعتمد 1/ 43، 44، شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب 2/ 77، الإحكام للآمدي 2/ 140، المحصول ج 1 ق 2 ص 45 - 50، المعالم ص 90، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1/ 11، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 3، 6، نهاية السول 2/ 235 - 238، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 369، اللمع للشيرازي ص 64، 65، المسودة ص 9، 10، تيسير التحرير 1/ 337، 338، ميزان الأصول للسمرقندي ص 83 - 89.

(1) في ط:"تكون".

(2) في ز:"كما أمر الله".

(3) "تعالى"لم ترد في ز.

(4) "ما"ساقطة من ط.

(5) آية 64 سورة طه.

(6) في ط وز:"من غلب".

(7) "الواو"ساقطة من ط وز.

(8) المثبت من ز، وفي الأصل وط:"وهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت