فهرس الكتاب

الصفحة 1317 من 3461

فالفرق بين العلو والاستعلاء على هذا: أن الاستعلاء صفة قائمة باللفظ، والعلو صفة قائمة باللافظ [1] وهو الآمر.

قوله [2] : (ولا يشترط فيه إِرادة المأمور به، ولا إِرادة الطلب، خلافًا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة) .

ش: هذا هو المطلب الثامن وهو قولنا: هل تشترط الإرادة في الأمر أم لا؟

ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا مسألتين، اختلف فيهما أهل السنة, وأهل الاعتزال:

المسألة [3] الأولى: هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الفعل المأمور به أو لا تشترط [4] إرادته:

قالت المعتزلة: الإرادة شرط.

وقال أهل السنة: الإرادة غير مشروطة [5] .

(1) في ط:"باللفظ".

(2) في ز:"نص".

(3) "المسألة"ساقطة من ز.

(4) في ط وز:"يشترط".

(5) في ز:"شرط".

انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 138، 139، شرح التنقيح للمسطاسي ص 60، المعتمد 1/ 51، المحصول ج 1 ق 2 ص 43، 44، العدة لأبي يعلى 1/ 214، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 370، نهاية السول 2/ 240 - 245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت