فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 3461

ومن قال: ليس من شرطه إمكان وقوعه [1] عادة، قال: يجوز التكليف به.

قوله: (وإِن كان لم يقع في الشرع خلافًا للإِمام فخر الدين) .

ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: إذا قلنا بجوازه هل هو [2] واقع في الشرع أو لا [3] ، ذكر المؤلف أيضًا [4] فيه قولين:

مذهب الجمهور أنه غير واقع.

ومذهب فخر الدين أنه واقع.

قوله: (لنا: قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [5] ، فسؤال دفعه يدل على جوازه) [6] .

ش: هذا حجة القول بجواز التكليف بما لا يطاق.

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة [7] : أن الدعاء بما لا يجوز حرام، فلو كان التكليف بما لا يطاق ممنوعًا لما جاز الدعاء به، فلما وجدنا الصحابة رضي الله

(1) في ز:"الوقوع".

(2) "هو"ساقطة من ط وز.

(3) في ط وز:"أم لا".

(4) "أيضًا"ساقطة من ز.

(5) آية 286 من سورة البقرة.

(6) في أ:"لنا قوله: {لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} ".

(7) "الكريمة"لم ترد في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت