فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 3461

في المصالح إلا [1] بدليل، فلا قضاء إلا بأمر جديد [2] يدل على أن الوقت الثاني فيه مصلحة لفعل [3] المأمور به كالوقت الأول، ومن لاحظ القاعدة الثانية قال: الأمر بالفعل في الوقت المعين يقتضي الأمر بشيئين وهما [4] : إيقاع الفعل، وبكونه في ذلك الوقت، فهذا أمر بمركب [5] ، فإذا تعذر أحد الجزئين وهو الوقت، بقي الجزء الآخر [6] وهو الفعل، فيوقعه في أي وقت شاء، فيكون القضاء بالأمر الأول [7] .

قوله: (وإِذا تعلق بحقيقة كلية لا يكون متعلقًا [8] بشيء من جزئياتها [9] ؛ لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص) .

ش: هذه [10] مسألة ثانية، فهذه قاعدة عظيمة [11] تبنى عليها فروع كثيرة من أحكام الفقه.

وبيان هذه القاعدة: أنك إذا قلت مثلًا: في الدار جسم فلا يدل على أنه حيوان؛ لأن الجسم أعم من الحيوان؛ لأن الجسم يصدق على الحيوان،

(1) في ط:"لاء".

(2) في ط وز:"مجدد".

(3) في ط وز:"الفعل".

(4) في ز:"وهو".

(5) في ز:"مركب".

(6) في ط:"للآخر".

(7) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 144.

(8) في ش:"لا يكون معلقًا".

(9) في ط:"جزئياته".

(10) في ز:"هذا".

(11) في ط:"عقلية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت