وذلك [1] يدل على وجوب القضاء بالأمر الثاني دون الأول.
و [2] حجة القول بأن القضاء بالأمر الأول: أن القضاء لو كان بأمر جديد [3] لما كان لتسميته قضاء فائدة؛ لأنه أداء كما هو في الأمر الأول.
أجيب عنه: بأنه إنما سمي قضاء؛ لأنه وجب استدراكًا لما فات من مصلحة الأداء، فذلك هو المعني بالقضاء.
قال المؤلف في الشرح: هذه المسألة مبنية على قاعدتين:
القاعدة الأولى: أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت.
القاعدة الثانية: أن الأمر [4] بالمركب أمر [5] بمفرداته.
فمن لاحظ القاعدة الأولى قال: الأوقات لا [6] تتساوى [7] ، ولا تتقارب
= نسيها، رقم الحديث العام 442 (1/ 121) .
وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، رقم الحديث العام 696 (1/ 227) .
(1) في ز:"كذلك".
(2) "الواو"ساقطة من ز.
(3) في ط وز:"مجدد".
(4) في ط:"للأمر".
(5) في ط:"لأمر".
(6) "لا"ساقطة من ط.
(7) في ز:"تساوى".