فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 3461

وذلك [1] يدل على وجوب القضاء بالأمر الثاني دون الأول.

و [2] حجة القول بأن القضاء بالأمر الأول: أن القضاء لو كان بأمر جديد [3] لما كان لتسميته قضاء فائدة؛ لأنه أداء كما هو في الأمر الأول.

أجيب عنه: بأنه إنما سمي قضاء؛ لأنه وجب استدراكًا لما فات من مصلحة الأداء، فذلك هو المعني بالقضاء.

قال المؤلف في الشرح: هذه المسألة مبنية على قاعدتين:

القاعدة الأولى: أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت.

القاعدة الثانية: أن الأمر [4] بالمركب أمر [5] بمفرداته.

فمن لاحظ القاعدة الأولى قال: الأوقات لا [6] تتساوى [7] ، ولا تتقارب

= نسيها، رقم الحديث العام 442 (1/ 121) .

وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها، رقم الحديث العام 696 (1/ 227) .

(1) في ز:"كذلك".

(2) "الواو"ساقطة من ز.

(3) في ط وز:"مجدد".

(4) في ط:"للأمر".

(5) في ط:"لأمر".

(6) "لا"ساقطة من ط.

(7) في ز:"تساوى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت