فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 3461

به [1] إما بفوات وقته وإما بفساد بعض أركانه.

قوله: (عملًا بالأصل) هذا حجة القول بأن الأمر الأول لا يوجب القضاء [2] ؛ لأن الأصل عدم دلالة الأمر على القضاء، فتقدير الكلام على هذا: وإنما قلنا: لا يوجب الأمر الأول القضاء عملًا بالأصل [3] ، عدم دلالة الأمر على القضاء، ويحتمل أن يريد بالأصل: براءة الذمة.

[فتقدير الكلام على هذا التأويل] [4] : وإنما قلنا: لا يوجب الأمر الأول القضاء عملًا بأن الأصل براءة الذمة، ولكن هذا التأويل فيه نظر؛ لأن [5] للمخالف أن [6] يقول: ارتفع براءة الذمة بدلالة الأمر على القضاء.

قوله: (بل القضاء بأمر جديد) أي: يجب القضاء بأمر آخر مجدد كقوله عليه السلام:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" [7] ، فهذا أمر ثان بقضائها، والأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد؛

(1) "به"ساقطة من ز.

(2) "القضاء"ساقطة من ط.

(3) في ط:"بأن".

(4) ما بين المعقوفتين ورد في ز بلفظ:"ولكن هذا التأويل فيه نظر".

(5) "لأن"ساقطة من ط.

(6) في ط:"أنه".

(7) أخرجه البخاري عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لذِكْرِي} " [كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها (1/ 112) ] .

وأخرجه مسلم عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم:"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة (1/ 477) .

وأخرجه أبو داود عن أنس بن مالك في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت