فهرس الكتاب
ش: معناه [1] إذا أمر الآمر فلانًا أن يأمر غيره بأن يفعل كذا، فإن ذلك الأمر لا يكون أمرًا لذلك الغير، فإذا قلت: يا زيد قل لعمرو أن يفعل كذا، فلا يكون ذلك أمرًا لعمرو [2] .
قوله: (والأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء) تقديره: والأمر للثاني بالأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء للثالث.
قال المؤلف في الشرح [3] : من أمر غيره أن يأمر شخصًا فهو كمن أمر زيدًا أن يصيح على الدابة، فإنه لا يصدق عليه أمر للدابة [4] [5] .
قوله: (إِلا أن ينص الآمر على ذلك) معناه: إلا إذا نص الآمر [على ذلك، أي: إلا أن ينص الآمر] [6] على أن أمره أمر للثالث.
مثاله: أن يقول السيد لعبده: كل ما أمرت به زيدًا فأنت مأمور به، ثم يقول لزيد [7] : مر عبدي أن يفعل كذا.
[قوله: (إِلا أن ينص الآمر على ذلك) أي: إلا أن ينص الآمر على أن
(1) في ط وز:"هذه مسألة رابعة معناه ..."إلخ.
(2) اختار هذا القول أيضًا الإمام فخر الدين والبيضاوي والآمدي والإسنوي، انظر تفصيل الكلام حول هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 148، شرح التنقيح للمسطاسي ص 66، المحصول ج 1 ق 2 ص 426، الإحكام للآمدي 2/ 182، نهاية السول 2/ 292.
(3) في ز:"شرحه".
(4) في ط وز:"أنه أمر الدابة".
(5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 148.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(7) المثبت من ز، وفي الأصل:"زيد".