فهرس الكتاب

الصفحة 1381 من 3461

القول هو الذي صححه المؤلف في القواعد السنية [1] .

وقيل: إنما يحصل الأجر للصبيان، قال صاحب الحلل [2] : هذا قول المحققين [3] .

والدليل عليه: أن الصبيان يتفاوتون في درجات الجنة كما يتفاوتون في الأعمال الصالحة في الدنيا، كما يتفاوت الكبار في درجات الجنة و [4] في الأعمال الصالحة في الدنيا.

وأما الأقوال المتقدمة فهي ضعيفة [5] - والله أعلم -، وإنما تصح تلك الأقوال لو قدر [6] عدم الولد في الآخرة، وأما مع وجوده واحتياجه إلى ما يحتاج إليه الكبير فلا.

(1) انظر: الفروق للقرافي الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة الواجب للآدميين على الآدميين وبين قاعدة الواجب للوالدين على الأولاد خاصة (1/ 149 - 150) .

(2) هو أبو عمران موسى بن أبي علي الزناتي الزموري مولدًا ومنشأ، نزيل مراكش، كان فقيهًا صالحًا، أخذ عنه أبو العباس بن البنا، توفي بمراكش سنة سبعمائة واثنين (702 هـ) . من مصنفاته: الحلل شرح رسالة ابن أبي زيد ويسمى:"حلل المقالة في شرح الرسالة"، و"شرح المدونة"، و"شرح مقامات الحريري".

انظر ترجمته في: نيل الابتهاج ص 342، وفيات ابن قنفد ص 99، وفيات الونشريسي ص 167.

(3) لم أتمكن من توثيق هذا النقل من كتاب حلل المقالة في شرح الرسالة وهو مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط برقم 5221.

(4) "الواو"ساقطة من ز.

(5) في ط:"صيغة".

(6) في ط:"لا قدر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت