فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 3461

كالحج [1] .

قال ابن الحاجب في كتاب [2] الأصول: مسألة [من أخر] [3] مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقًا.

فإن لم يمت ثم فعله في وقته:

فالجمهور أداء.

وقال القاضي: قضاء.

فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد، ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الموت [4] فيعصي بالتأخير.

ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة، فالتحقيق: لا يعصي، بخلاف ما وقته العمر [5] . انتهى نصّه [6] .

قوله: (وكذلك الواجب المخير) .

(1) انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: المحصول ج 1 ق 2 ص 304، 305، المستصفى 1/ 70، 71، الإحكام للآمدي 1/ 109، شرح العضد على مختصر المنتهى 1/ 243، الإبهاج شرح المنهاج 1/ 98، 99، نهاية السول 1/ 179 - 184، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 190 - 192، الفروق 1/ 77.

(2) "كتاب"ساقطة من ط.

(3) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(4) المثبت من ط، وفي الأصل وز:"الوقت".

(5) "العمر"ساقطة من ز.

(6) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع مع شرح العضد وحاشية التفتازاني 1/ 243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت